السيد عبد الأعلى السبزواري
66
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
العقد [ 34 ] ، كما أنه لو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري مطلقا ولا يرجع إلى البائع بشيء [ 35 ] . ( مسألة 15 ) : لو تلف بعض المبيع قبل القبض كان من مال البائع أيضا فيأخذ المشتري السليم بحصته من الثمن [ 36 ] وكان له خيار التبعيض [ 37 ] ويجري حكم التلف قبل القبض وبعده بالنسبة إلى ثمرة السنة الثانية لو كانت بعض المعقود عليه ولا يكون القبض بالنسبة إلى السنة الأولى قبضا بالنسبة إلى الثانية حتى يجري فيها حكم التلف بعد القبض فقط [ 38 ] ولكن لو ظهر عدم الثمرة في السنة الثانية أصلا فلا ضمان على البائع